الشيخ الكليني

355

الكافي ( دار الحديث )

يَأْخُذَ « 1 » ، وَيَحْبِسُ « 2 » بَعْدَ « 3 » مَا يَأْخُذُ « 4 » ، فَلَا بَأْسَ « 5 » » . « 6 » 120 - بَابُ الرَّجُلِ يُعْطِي الدَّرَاهِمَ ثُمَّ يَأْخُذُهَا بِبَلَدٍ آخَرَ 9162 / 1 . أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ « 7 » : يُسْلِفُ « 8 » الرَّجُلُ « 9 » الرَّجُلَ الْوَرِقَ « 10 » عَلى أَنْ

--> ( 1 ) . هكذا في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد ، جن » والوافي والوسائل ، ح 23836 والتهذيب . وفي « بس » والوسائل ، ح 23470 : « أن تأخذ » . وفي المطبوع : « أن يأخذه » . ( 2 ) . في « جن » : « أو يحبس » . وفي « بس » : « وتحبّس » . وفي الوسائل ، ح 23836 : + « من » . وفي الوسائل ، ح 23470 : « وتحبس » . ( 3 ) . في « جن » : « وبعد » . ( 4 ) . في « بس » والوسائل ، ح 23470 : « تأخذ » . ( 5 ) . في « بف » : « قال : لا بأس » بدل « فلا بأس » . ( 6 ) . التهذيب ، ج 6 ، ص 203 ، ح 460 ، بسنده عن صفوان الوافي ، ج 18 ، ص 656 ، ح 18051 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 193 ، ح 23470 ؛ وص 55 ، ح 23836 . ( 7 ) . في « ى ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » والوسائل : - « له » . ( 8 ) . قال الجوهري : « السلف : نوع من البيوع يُعَجَّل فيه الثمن وتضبط السلعة بالوصف إلى أجل معلوم ، وقد أسلفت في كذا » . وقال ابن الأثير : « يقال : سلّفت وأسلفت تسليفاً وإسلافاً ، والاسم : السَلَف ، وهو في المعاملات على وجهين : أحدهما : القرض الذي لا منفعة فيه للمُقْرِض غير الأجر والشكر ، وعلى المقترض ردّه كما أخذه ، والعرب تسمّي القرض سلفاً . والثاني : هو أن يعطي مالًا في سلعة إلى أجل معلوم بزيادة في السعر الموجود عند السلف ، وذلك منفعة للمسلف ، ويقال له : سَلَمٌ دون الأوّل » . الصحاح ، ج 4 ، ص 1376 ؛ النهاية ، ج 2 ، ص 389 ( سلف ) . ( 9 ) . في الوسائل : - « الرجل » . ( 10 ) . قال الجوهري : « الورق : الدراهم المضروبة » ، وقال ابن الأثير : « الورق ، بكسر الراء : الفضّة ، وقد تسكّن » . الصحاح ، ج 4 ، ص 1564 ؛ النهاية ، ج 5 ، ص 175 ( ورق ) .